طلبات
و إجراءات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية
§
صدر القانون رقم 162 لسنة2018فى شان إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات
الجامعية .
§
وفي ضوء المادة (6) من القانون رقم 162لسنة2018 فى شان انشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً بإنشاء لجنة تكون برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة
طلبات انشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الراْى فى شاْنها. ويحدد القرار الصادر بإنشاء اللجنة تنظيم عملها والمستندات والبيانات الواجب تقديمها، والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع والمؤسسة
الجامعية،والمستوى العلمي المتطلب فى الجامعة الام. ويكون للجنة أمانة
فنية ، يصدر بتشكيلها
ونظام عملها قرار من الوزير المختص".
§
صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4200) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات انشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما.
?طلبات إنشاء المؤسسة الجامعية
?
طلبات انشاء
الفرع
الذى تستطيفه المؤسسة الجامعية
?طلبات
إنشاء فرع لجامعة أجنبية
?
الاجراءات المتبعة لاستصدار قرار الانشاء
طلبات
انشاء المؤسسة الجامعية
·
يقدم طلب إنشاء المؤسسة الجامعية إلي الوزير المختص بالتعليم العالي مشفوعاً بالبيانات والدراسات والمستندات
الآتية:-
1.
أسم المؤسسة المقترح ومقرها.
|
2.
رسالة وأهداف المؤسسة.
|
3.
الفرع أو الفروع التي سوف تستضيفها
المؤسسة ، و مشروع الاتفاقية المزمع إبرامه مع الجامعة الأم لاستضافة فرع لها، وذلك بالنسبة لكل فرع من الفروع .
|
4.
أسماء طالبي التأسيس وجنسياتهم وبياناتهم على أن تتضمن تلك البيانات السيرة الذاتية للأشخاص الطبيعيين ومؤسسي الشخص الاعتباري.
|
5.
دراسة تفصيلية تتناول موقع المؤسسة ومدي ملاءمته وطبيعة حق المؤسسة على الأرض التي ستقام عليها مع تصور كامل للمباني والتجهيزات اللازمة لحسن أدائها لوظيفتها.
|
6.
التشكيل المقترح للمجالس التي ستدير المؤسسة.
|
7.
مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المؤسسة.
|
8.
رأس المال المخصص للمؤسسة، ونسبة مشاركة كل مؤسس من المؤسسين فيه.
|
9.
دراسة جدوى اقتصادية مراجعة معتمدة من محاسب قانوني تتضمن الوضع المالي المرتقب للمؤسسة من حيث التدفقات المالية ومصروفاتها السنوية وميزانيتها الاستثمارية ووسائل استمرار
تمويلها .
|
10.
خطة المؤسسة لتنمية مواردها.
|
11.
الموارد البشرية والمقومات المادية التي ستتاح للمؤسسة لتمكنها من تولي النواحي الإدارية المشتركة للفروع التي تستضيفها وتقديم الخدمات لها ومقترح لنظام ضمان الجودة وتقييم الأداء الإداري لها.
|
12.
كيفية التصرف في أموال المؤسسة حال تعثرها بصورة يستحيل معها استمرارها في استضافتها للفروع والخطط الكفيلة باستمرارها في استضافة تلك الفروع حتى تتمكن من تخريج كافة الطلاب الملتحقين بالفروع
|
13.
تعهد من طالب إنشاء المؤسسة أو وكيل المؤسسين بحسب الأحوال بعدم منح المؤسسة لأية شهادات أو درجات علمية منها وبعدم التدخل في الشؤون الأكاديمية أو التعليمية للفرع أو الفروع التي
تستضيفها .
|
14.
اتفاق المساهمين
|
15.
تعهد بنقل الملكية
|
16.
تعهد بتقديم وثيقة التأمين
|
17.
نسخة من الاتفاق النهائي بين الشركة والجامعة الأم
|
طلبات إنشاء الفرع
الذى تستطيفه المؤسسة الجامعية
·
يقدم طلب إنشاء الفرع من الممثل القانوني للجامعة الأم أو من يعهد
إليه بذلك إلي الوزير المختص بالتعليم العالي مشفوعاً بالبيانات والدراسات والمستندات الآتية:-
1-
اسم الجامعة الأم والدولة التي يتواجد بها مقرها الرئيسي.
|
2-
ما يفيد الاعتماد المؤسسي للجامعة الأم من جهة الاعتماد وضمان الجودة في الدولة التي يتواجد بها مقرها الرئيسي.
|
3-
دراسة جدوى اقتصادية تتضمن الوضع المالي المرتقب للفرع من حيث التدفقات المالية لتنمية موارده ومصروفاته السنوية، وميزانيته الاستثمارية ووسائل ضمان استمرار أدائه لرسالته.
|
4-
رأس المال المخصص للفرع وما يثبت توفير الأموال الكافية للإيفاء بمتطلبات إنشاء الفرع.
|
5-
مشروع اللائحة الداخلية للفرع.
|
6-
الكليات والمعاهد، والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومراكز الابتكار، ومدن العلوم، التي سيشتمل عليها
الفرع .
|
7-
ما يتعلق بتشكيل المجالس التي ستدير الفرع
وعلي الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها.
|
8-
قواعد قبول الطلاب بالجامعة
الأم .
|
9-
القواعد العامة للمنح التي تعفي من المصروفات الدراسية أو التي تخفض منها وبيان ما هو متبع بالجامعة الأم
|
10-
شروط وقواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المطبقة بالجامعة الأم، وخطط الفرع لتنمية موارده من أعضاء هيئة التدريس.
|
11-
مدد ونظم وأساليب ومناهج الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة الأم، وشروط الحصول عليها، ووصف شامل للقيمة المضافة للبرامج الدراسية التي سيقدمها الفرع على ما يدرس بالجامعات المصرية.
|
12-
توصيف واضح لمجالات البحث العلمي بالفرع.
|
13-
مقترحات الجامعة الأم والفرع بشأن خطط التعاون مع الجامعات
المصرية .
|
14-
التاريخ المقترح لبدء الدراسة في البرامج المختلفة
التي يزمع تقديمها بالفرع.
|
15-
تعهد صادر عن الجامعة الام بضمانها جودة كافة البرامج الدراسية المقدمة فى الفرع على النحو المطبق بالجامعة الام.
|
16-
تحديد القواعد المنظمة لشغل الوظائف الإدارية بالفرع.
|
17-
كيفية التصرف في أموال الفرع حال تعثره بصورة يستحيل معها استمراره في أداء مهامه والخطط الكفيلة بشأن تخريج كافة الطلاب الملتحقين به في هذه الحالة أو في حالة إيقاف أحد البرامج الدراسية به لأي سبب.
|
18-
تعهد بالتزام الجامعة الأم بأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
|
ويشترط أن تكون كافة المستندات المقدمة من الجامعة الأم ممهورة بتصديق القنصلية المصرية المختصة بالدولة التي يتواجد بها مقر الجامعة
الرئيسي .
طلبات
إنشاء فرع لجامعة أجنبية .
·
يقدم طلب إنشاء الفرع من الممثل القانوني للجامعة الأم أو من يعهد
إليه بذلك إلي الوزير المختص بالتعليم العالي مشفوعاً بالبيانات والدراسات والمستندات الآتية:-
1-
اسم الجامعة الأم والدولة التي يتواجد بها مقرها الرئيسي.
|
2-
ما يفيد الاعتماد المؤسسي للجامعة الأم من جهة الاعتماد وضمان الجودة في الدولة التى يتواجد بها مقرها الرئيسي.
|
3-
دراسة تفصيلية تتناول موقع الفرع ومدي ملاءمته وطبيعة حق الجامعة الأم على الأرض التي سيقام عليها وتصور كامل لمراحل إنشائه والعقارات والتجهيزات اللازمة لحسن أدائه لرسالته.
|
4-
دراسة جدوى اقتصادية تتضمن الوضع المالي المرتقب للفرع من حيث التدفقات المالية لتنمية موارده ومصروفاته السنوية، وميزانيته الاستثمارية ووسائل ضمان استمرار أدائه لرسالته.
|
5-
رأس المال المخصص للفرع وما يثبت توفير الأموال الكافية للإيفاء بمتطلبات إنشاء الفرع.
|
6-
نسخة من العقد الذي سوف تعهد بموجبه الجامعة الأم لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بإنشاء مباني الفرع أو تجهيزه أو تحمل تكاليف تشغليه، وترجمة معتمدة له باللغة العربية إذا كانت الجامعة الأم لن تتولي ذلك بنفسها.
|
7-
مشروع اللائحة الداخلية للفرع.
|
8-
الكليات والمعاهد، والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومراكز الابتكار، ومدن العلوم، التي سيشتمل عليها
الفرع .
|
9-
ما يتعلق بتشكيل المجالس التي ستدير الفرع
وعلي الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها.
|
10-
قواعد قبول الطلاب بالجامعة
الأم .
|
11-
القواعد العامة للمنح التي تعفي من المصروفات الدراسية أو التي تخفض منها وبيان ما هو متبع بالجامعة
الأم .
|
12-
شروط وقواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المطبقة بالجامعة الأم، وخطط الفرع لتنمية موارده من أعضاء هيئة التدريس.
|
13-
مدد ونظم وأساليب ومناهج الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة الأم، وشروط الحصول عليها، ووصف شامل للقيمة المضافة للبرامج الدراسية التي سيقدمها الفرع على ما يدرس بالجامعات المصرية.
|
14-
توصيف واضح لمجالات البحث العلمي بالفرع.
|
15-
مقترحات الجامعة الأم والفرع بشأن خطط التعاون مع الجامعات
المصرية .
|
16-
التاريخ المقترح لبدء الدراسة في البرامج المختلفة
التي يزمع تقديمها بالفرع.
|
17-
تعهد صادر عن الجامعة الام بضمانها جودة كافة البرامج الدراسية المقدمة فى الفرع على النحو المطبق بالجامعة الام.
|
18-
تحديد القواعد المنظمة لشغل الوظائف الإدارية بالفرع.
|
19-
كيفية التصرف في أموال الفرع حال تعثره بصورة يستحيل معها استمراره في أداء مهامه والخطط الكفيلة بشأن تخريج كافة الطلاب الملتحقين به في هذه الحالة أو في حالة إيقاف أحد البرامج الدراسية به لأي سبب.
|
20-
تعهد بالتزام الجامعة الأم بأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
|
ويشترط أن تكون كافة المستندات المقدمة من الجامعة الأم ممهوره بتصديق القنصلية المصرية المختصة بالدولة التي يتواجد بها مقر الجامعة
الرئيسي .
الاجراءات المتبعة لاستصدار قرار
الانشاء :
بعد تقديم الملفات طبقا للشروط سالفة الذكر يتم عرض الطلب والملفات المرفقة به على اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر
العربية لدراسته واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات ، وبعد موافقة اللجنة عليه ترفع توصياتها لمجلس الوزراء للتفضل
باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض الموضوع على رئاسة الجمهورية وذلك تمهيديا لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية .